الشيخ محمد الجواهري

43

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2711 [ « مسألة 13 » : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة ، وإن كان جاهلاً بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاةً ، فإنّه لا ضمان عليه . ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً ، فعليه الزكاة مرّة اُخرى . نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه ( 1 ) .

--> نعم ، حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » الوسائل ج 9 : 226 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . وكذا رواية أبي خديجة ، ورواية يونس بن يعقوب . نفس المصدر ح 2 و 3 ، وغيرهما . ( 1 ) مصباح الفقيه 13 : 521 - 525 .